-
المحامي الأستاذ / عماد عبد العزيز
حافز التميز العلمي.. حق مكتسب للموظف العام
حافز التميز العلمي.. حق مكتسب للموظف العام
دليل قانوني شامل للمطالبة به أمام محاكم مجلس الدولة
حافز التميز العلمي أحد أهم الحوافز المالية التي كفلها المشرع للموظفين العموميين بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016. يهدف هذا الحافز إلى تشجيع العاملين بالجهاز الإداري للدولة على رفع مستواهم العلمي وتنمية مهاراتهم، بما ينعكس إيجابًا على أدائهم الوظيفي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. نصت المادة 39 من القانون على أن الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة يستحق حافز تميز علمي بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو بقيمة مالية محددة أيهما أكبر، وذلك بحسب نوع المؤهل المحصل عليه. الواقع العملي رغم النص القانوني الواضح، تمتنع العديد من الجهات الإدارية عن صرف هذا الحافز للمستحقين، متذرعة بأسباب مختلفة مثل:
-
عدم ارتباط المؤهل بطبيعة العمل.
-
عدم استيفاء إجراءات الاعتماد.
مما يضطر الموظف إلى اللجوء إلى القضاء الإداري لاسترداد حقه. وقد استقر قضاء محاكم مجلس الدولة على أن حافز التميز العلمي هو حق مكتسب للموظف متى توافرت شروطه القانونية.
أولاً: النصوص القانونية المنظمة
-
المادة 39 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
-
المادتان 124 و125 من اللائحة التنفيذية للقانون.
-
المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 (فيما يتعلق بالحوافز).
ثانياً: أحكام قضائية هامة
قضت محكمة القضاء الإداري بطنطا في الدعوى رقم 12531 لسنة 26 ق بـ:
أحقية المدعي (موظف بمصلحة الضرائب المصرية حصل على دبلوم الدراسات العليا في المالية العامة والنظم الضريبية) في صرف حافز التميز العلمي بنسبة 7% من الأجر الوظيفي أو بواقع 75 جنيهًا شهريًا أيهما أكبر، اعتبارًا من تاريخ سريان قانون الخدمة المدنية في 12 نوفمبر 2016.
ثالثاً: الإجراءات العملية أمام محاكم مجلس الدولة
تختص محاكم مجلس الدولة بنظر هذه الدعاوى وفقًا لقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.شروط الاستحقاق:
-
حصول الموظف على مؤهل أو درجة علمية أعلى أثناء الخدمة.
-
أن يكون المؤهل متصلاً بطبيعة عمله.
الإجراءات المطلوبة:
-
1. تقديم طلب رسمي إلى الجهة الإدارية لصرف الحافز.
-
2. في حالة الرفض أو عدم الرد: تقديم طلب إلى لجنة فض المنازعات المختصة.
-
3. رفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بعد الحصول على توصية اللجنة.
المستندات المطلوبة:
-
بيان حالة وظيفية.
-
شهادة المؤهل أو الدرجة العلمية.
-
مفردات المرتب.
-
ما يفيد تقديم طلب إلى الجهة الإدارية.
-
توكيل محامٍ.
خاتمة
يُعد حافز التميز العلمي حقًا مكفولاً قانونًا لكل موظف عام حصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة وكان متصلًا بطبيعة عمله. وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أنه حق مكتسب، ولا يجوز للجهة الإدارية الامتناع عن صرفه بحجج شكلية.تُعد دعوى المطالبة به من دعاوى الاستحقاق التي لا تخضع لمواعيد دعوى الإلغاء، مما يتيح للموظف فرصة أوسع لاسترداد حقوقه مع ما يترتب عليها من فروق مالية من تاريخ الاستحقاق.المفتاح العملي لنجاح الدعوى:
-
الالتزام بالإجراءات الشكلية.
-
إعداد المستندات بدقة.
-
توكيل محامٍ متخصص في القضاء الإداري.
شركة النخبة لأعمال المحاماة والخدمات القانونية والتحكيم متخصصة في هذا النوع من القضايا