النخبة لأعمال المحاماة والخدمات القانونية والتحكيم
أحقية ذوي الإعاقة في التعيين بالوظائف العامة بنسبة %5
-
المحامي الأستاذ / عماد عبدالعزيز
أحقية ذوي الإعاقة في التعيين بالوظائف العامة بنسبة %5
أحقية ذوي الإعاقة في التعيين بالوظائف العامة بنسبة %5
إطارها القانوني ورقابة القضاء الإداري
تُعد نسبة الـ5% من الوظائف المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة أحد أبرز المكتسبات الحقوقية التي كفلها المشرع المصري لهذه الفئة، بهدف تحقيق تكافؤ الفرص ودمجهم في سوق العمل. يأتي ذلك انطلاقاً من التزام الدولة الدستوري والقانوني بحماية حقوقهم وتمكينهم من المشاركة الفعالة في المجتمع.نظم هذا الحق قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الذي ألزم كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بتعيين نسبة لا تقل عن 5% من عدد العاملين لديها من الأشخاص ذوي الإعاقة.
ومع ذلك، يشهد الواقع العملي امتناع العديد من الجهات الإدارية عن تنفيذ هذا الالتزام، مما يضطر الأشخاص ذوي الإعاقة إلى اللجوء إلى القضاء الإداري للمطالبة بحقهم. وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا على مبادئ حاسمة في هذا الشأن، أبرزها أن هذه النسبة تمثل حقاً مكتسباً لا يجوز حرمان ذوي الإعاقة منه أو مزاحمتهم فيه مع غيرهم من الأسوياء.يستعرض هذا المقال الإطار القانوني لدعوى نسبة الـ5% مع أبرز التطبيقات العملية.
أولاً: النصوص القانونيةالمادة 13 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 تنص على:
«تلتزم كل وحدة بتخصيص نسبة خمسة في المائة (5%) من مجموع الوظائف بها للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تحجز للمصابين بإعاقات معينة».
كما يعزز قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 هذا الالتزام ويوسعه على القطاع الخاص.
ثانياً: أحكام قضائية هامة
أقرت المحكمة الإدارية العليا في العديد من أحكامها مبدأ قضائياً ثابتاً:
أحقية ذوي الإعاقة في التعيين بالوظائف العامة ضمن نسبة الـ5% المقررة لهم قانوناً، دون تزاحم مع غيرهم من الأسوياء، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.فقد أكدت المحكمة في حيثيات أحد أحكامها أن:
«استخدام ذوي الاحتياجات الخاصة داخل كل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو القطاع العام من خلال تخصيص عدد من وظائفها لا يزيد عن 5% من مجموع العاملين بكل وحدة، لا يعتبر تقريراً لأولويتهم على من عداهم... بل كانت هذه النسبة المقررة قانوناً لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة والتي ما شرعت إلا لتلافي أوجه القصور بينهم وبين من حباهم الله بنعمة الصحة السوية».
ثالثاً: التطبيقات العملية والإجراءات أمام مجلس الدولة
تختص محكمة القضاء الإداري بنظر دعاوى المطالبة بالتعيين ضمن نسبة الـ5%، وذلك بعد تقديم تظلم إلى الجهة الإدارية الرافضة للتعيين.المستندات المطلوبة عادة:
-
كارت الخدمات المتكاملة (بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة).
-
صورة من طلب التعيين المقدم إلى الجهة الإدارية وما يفيد رفضها (أو عدم الرد خلال 60 يوماً).
-
توكيل خاص للمحامي.
-
شهادة التأهيل أو تقرير طبي معتمد.
-
أي مستندات أخرى تثبت استيفاء شروط الوظيفة.
الخاتمة
والنصيحة العمليةدعوى المطالبة بالتعيين ضمن نسبة الـ5% حق مكفول قانوناً، ويترتب عليها آثار مهمة تشمل:
-
إلزام الجهة بالتعيين.
-
صرف الراتب والمستحقات من تاريخ الاستحقاق.
-
تعويض عن الفترة التي امتنعت فيها الجهة عن التنفيذ.
لنجاح الدعوى يشترط:
-
الحصول على شهادة تأهيل معتمدة.
-
التسجيل بمكتب القوى العاملة.
-
تقديم طلب رسمي موثق إلى الجهة المعنية.
-
رفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بعد التظلم.
الفهم الدقيق لنصوص قانون الخدمة المدنية واجتهادات المحكمة الإدارية العليا هو مفتاح النجاح في هذه الدعاوى.
شركة النخبة لأعمال المحاماة والخدمات القانونية والتحكيم متخصصة في هذا النوع من القضايا