image
النخبة لأعمال المحاماة والخدمات القانونية والتحكيم

جريمة الرشِوة في القانون المصري

25 Jun
  • المحامي الأستاذ / عبدالمعز دوح

جريمة الرشِوة في القانون المصري

جريمة الرشوة في القانون المصري

جريمة الرشوة 

تعد جريمة الرشوة من اخطر الجرائم المخلة بالوظيفة العامة اذا تمثل اتجارا بالوظيفة العامة مقابلمنفعة شخصية مما يضر بالمصلحة العامة ويفوض مبادي النزاهة والمساواة  ويعاقب عليها قانون العقوبات بالمواد من (103) الي (111) وتسري عليه احكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 فيما يتعلق بالعقوبات التاديبية

اركان جريمة الرشوة

  • الركن الاساسي( الشرعي) : يشترط ان يكون الجاني موظفا عاما او في حكم الموظف مثل الخبراء والمحكميين واعضاء المجالس النيابية المكلفين بخدمة عامة او موظفي القطاع الخاص في بعض الحالات
  • الركن المادي : ان يقوم الموظف باحد الافعال الاتيه :
                 طلب او قبول او اخد لعيطه او وعد بها سواء لنفسه او لغيره
    3-الركن المعنوي (القصد الجنائي ) : هو نية الموظف او من في حكمه الاخلال بواجبات وظيفته او الاتجار بها مقابل هذه المنفعه
              جريمة الرشوة من الجرائم الشائعة والجسيمة لهذا وضع لها المشرع عقوبات قاسية ومشددة لخطورة هذه الجريمة
وتختلف العقوبة حسب طبيعة الفعل الذي قام به الموظف فاذا كان الاخلال بواجبات الوظيفة فتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة
اما اذا كان العمل مشروع يعاقب المرتشي بالسجن المؤقت والغرامة ويعاقب الراشي والوسيطه بالعقوبة ذاتها المقررة للمرتشي ويجوز الاعفاء من العقوبة المقررة في حالات نص عليها القانون اذا بادر وابلغ الراشي والوسيطة السلطات المختصة قبل اكتشافها
او اعترف بها تفصيليا اثناء التحقيقات بشرط ان يكون الاعتراف حقيقي ويؤدي الي كشف عناصر الجريمة بالكامل

والعقوبات التادبية :- وبما ان جريمة الرشوة من الجرائم المخلة بالشرف والامانة ويترتب عليها عقوبات تبعية بموجب قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 تشمل
  1. الوقف عن العمل بقوة القانون           الفصل من الخدمة

النصوص القانونية لجريمة الرشوة

(103) من قانون العقوبات :-كل موظف عمومي طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعد او عطيه لاداء عمل من اعمال وظيفته يعد مرتشيا
(104) من قانون العقوبات :- كل موظف امتنع عن عمل من اعمال وظيفته بمقابل يعد مرتشيا وكذلك كل موظف عمومي طلب لنفسه او لغيرة وعا او عطيه لاداء عمل من اعمال وظيفته يعاقب بالسجن
(105) من قانون العقوبات :-تقرر كل موظف قام بعمل من اعمال وظيفته او امتنع عن عمل من اعمال وظيفته او اخل بواجباتها نتيجه رجاء او توصية او وساطة يعاقب بالسجن
(106) من قانون العقوبات :- تنص كل مسخدم طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او عطيه بغير علم لخدومة ورضائه لاداء عمل من الاعمال المكلف بها او للامتناع يعتبر مرتشيا ويعاقب بالحبس مدة لاتزيد علي سنتين وبالغرامة

 
 
شركة النخبة للمحاماة والاستشارات القانونيه والتحكيم متخصصه في هذا النوع من القضايا