-
المحامي الأستاذ / عبدالمعز دوح
استعراض القوة والبلطجة
استعراض القوة والبلطجة
كان لمحكمة النقض دور هام في وضع مبادى حاسمة بشان تفسير المادة (375)مكرر من قانون العقوبات والمعروفة بجرائم استعراض القوة التلويح بالعنف او البلطجه
وتتلخص ابرز احكام النقض في الاتي :
-
القصد الجنائي العبرة في البلطجه بنية المتهم لا بالنتيجة ويكفي بث الرعب في نفس المجني عليه ولايشترط الاثر الفعلي
-
نية الترويع لا بد من ان يكون الهدف الرئيسي هو استعراض القوة يكفي في تحديد نية الترويع وفرض السيطرة ومنها يكون الفعل او الركن المادي للجريمة
العقوبات المقررة
تكون العقوبة حسب المكون للفعل المادي ولهذا تتعدد صور الواقعة الي
-
الجريمة البسيطه : ويعاقب مرتكب الفعل بالحبس مدة لاتقل علي سنه كل من استعرض القوة او لوح بالعنف بقصد الترويع او فرض السيطرة والسطوة
-
العقوبة المشددة من 3 : 15 سنة اذا وقع الفعل من شخصيين فاكثر او باستخدام اسلحة او اذا وقع علي انثي او طفل
-
اوجبت المادة (375)مكرر في فقرتها الاخيرة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها
اكدت محكمة النقض ان عدم توقيع عقوبة المراقبة يعد خطا في تطبيق القانون بوجب نقضه
شركة النخبة لاعمال المحاماة والاستشارات القانونية متخصصون في قضايا البلطجة