image
النخبة لأعمال المحاماة والخدمات القانونية والتحكيم

المحاكم الاقتصادية في مصر

16 Jun
  • المحامي الأستاذ / رضا حسن

المحاكم الاقتصادية في مصر

المحاكم الاقتصادية في مصر

الاختصاصات والتشكيل والإجراءات وفقاً لقانون رقم 120 لسنة 2008

أُنشئت المحاكم الاقتصادية في مصر بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 لتكون جهة قضائية متخصصة في نظر المنازعات والجرائم الاقتصادية. تهدف هذه المحاكم إلى تحقيق سرعة الفصل في الدعاوى نظراً للطبيعة الفنية والتجارية لهذه المنازعات.يقدم هذا المقال عرضاً شاملاً لاختصاصات المحاكم الاقتصادية وتشكيلها وهيئة تحضير المنازعات وإجراءات الطعن وفقاً لأحكام القانون.النصوص القانونية ذات الصلةالمادة الأولى

تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تُسمى "المحكمة الاقتصادية"، يُندب لرئاستها رئيس بمحكمة الاستئناف لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى. ويكون قضاتها من بين قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.المادة الثانية

تشكل كل دائرة من الدوائر الابتدائية الاقتصادية من ثلاثة من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية. أما الدوائر الاستئنافية فتتشكل من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف، على أن يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.المادة الرابعة

تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين التالية (أبرزها):قانون العقوبات (في شأن جرائم الإفلاس)
  • قانون الإشراف والرقابة على التأمين
  • قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة
  • قانون سوق رأس المال
  • قانون ضمانات وحوافز الاستثمار
  • قانون التأجير التمويلي
  • قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
  • قانون التمويل العقاري
  • قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
  • قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد
  • قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها
  • قانون التجارة (في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس)
  • قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية
  • قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
  • قانون حماية المستهلك
  • قانون تنظيم الاتصالات
  • قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
 

المادة السادسة

تختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها إذا تجاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه مصري أو كانت غير مقدرة القيمة.المادة الثامنة

تنشأ بكل محكمة اقتصادية هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى (فيما عدا الدعاوى الجنائية والدعاوى المستأنفة والدعاوى والأوامر المنصوص عليها في المادتين 3 و7). تختص هيئة التحضير بالتحقق من استيفاء مستندات الدعوى، ودراستها، وعقد جلسات استماع للأطراف، وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهم، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قيد الدعوى.المادة العاشرة

يكون الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية أمام الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها، ويكون ميعاد الاستئناف أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم (ما عدا الأحكام المستعجلة والطعون المقامة من النيابة العامة).المادة الحادية عشرة

فيما عدا الأحكام الصادرة في مواد الجنح والجنايات، والأحكام الصادرة ابتداءً من الدوائر الاستئنافية، لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بطريق النقض.أحكام قضائية داعمةأكدت المادة الحادية عشرة حظر الطعن بالنقض على معظم أحكام المحاكم الاقتصادية، باستثناء حالتين فقط: الأحكام الصادرة في مواد الجنح والجنايات، والأحكام الصادرة ابتداءً من الدوائر الاستئنافية.

وقد جاء هذا النص تحقيقاً لمبدأي الاستقرار والسرعة في الفصل في المنازعات الاقتصادية.كما نصت المادة الثانية عشرة على تشكيل دائرة أو أكثر بمحكمة النقض تختص بالفصل في الطعون المقبولة، ودائرة فحص للنظر في عدم القبول أو عدم الجواز أو البطلان في غرفة المشورة.التطبيقات العمليةتختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية للأحكام الصادرة منها.

يصدر رؤساء الدوائر الابتدائية القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وتفصل الدائرة في التظلمات من هذه القرارات.
يصدر القاضي المنصوص عليه في المادة الثالثة ثلاثة أنواع من الأوامر: الأوامر على عرائض، الأوامر الوقتية، وأوامر الأداء، بغض النظر عن قيمة الحق.
 

الخاتمة

تُعد المحاكم الاقتصادية آلية قضائية متخصصة وفعّالة تساهم بشكل كبير في تسريع الفصل في المنازعات الاقتصادية والجرائم المرتبطة بها. ويجب على المتقاضين مراعاة الاختصاص النوعي والمكاني وقيمة الدعوى، وكذلك الالتزام بمواعيد التحضير (30 يوماً) والاستئناف (40 يوماً)، مع العلم أن الطعن بالنقض مقصور على حالات محددة فقط.شركة النخبة لأعمال المحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم

متخصصون في القضايا الاقتصادية والتجارية أمام المحاكم الاقتصادية.
للحصول على استشارة متخصصة، يُرجى التواصل معنا.