image
النخبة لأعمال المحاماة والخدمات القانونية والتحكيم

المقابل النقدي لرصيد الأجازات الإعتيادية للموظف العام دليل قانوني عملي للدعاوى أمام محاكم مجلس الدولة

15 Jun
  • المحامي الأستاذ / عماد عبدالعزيز

المقابل النقدي لرصيد الأجازات الإعتيادية للموظف العام دليل قانوني عملي للدعاوى أمام محاكم مجلس الدولة

المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية للموظف العامدليل قانوني عملي للدعاوى أمام محاكم مجلس الدولة

تُعد دعوى المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية من أكثر المنازعات الإدارية شيوعًا أمام محاكم مجلس الدولة، خاصة بالنسبة للموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذين انتهت خدمتهم لأي سبب من الأسباب (بلوغ سن المعاش، الإحالة إلى الاستيداع، الفصل، أو الوفاة).تنشأ هذه المنازعات عادة نتيجة امتناع الجهة الإدارية عن صرف كامل المقابل النقدي، أو التمسك بالحد الأقصى المنصوص عليه في القانون القديم رقم 47 لسنة 1978، أو إنكار وجود الرصيد أصلًا. وقد حسم حكم المحكمة الدستورية العليا هذا الجدل بإلغاء الحد الأقصى، مما فتح الباب واسعًا أمام الموظفين أو ورثتهم لاسترداد حقوقهم كاملة.من واقع الممارسة القضائية أمام محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية، تتمثل الإشكالية الرئيسية في إثبات الرصيد المتبقي، وتحديد قيمته (الأجر الأخير أم أجر وقت الاستحقاق)، ومدى خضوع الحق للتقادم.يهدف هذا المقال إلى توضيح الضوابط القانونية المستقرة وفقًا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، مع عرض أبرز اجتهادات المحكمة الإدارية العليا والتطبيقات العملية

أولاً:
النصوص القانونيةنظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 الإجازات الاعتيادية والمقابل النقدي عنها في المواد من 49 إلى 51. كما تضمنت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 الأحكام التفصيلية والانتقالية في المادة 186

ثانياً: 
ابرز الأحكام القضائيةقضت المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4532 لسنة 54 قضائية (جلسة 22/12/2019) بأن:حق الموظف في صرف المقابل النقدي لكامل رصيد إجازاته الاعتيادية (دون حد أقصى) أصبح حقًا مكتسبًا بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا، ولا يجوز للجهة الإدارية التمسك بالحد الأقصى الملغى.
وألزمت المحكمة الجهة الإدارية بصرف الرصيد كاملاً محسوبًا على أساس الأجر الأخير للموظف

ثالثاً:
الإجراءات العملية والمستندات المطلوبة أمام مجلس الدولةالاختصاص:
تختص محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية (حسب الدرجة الوظيفية) بنظر هذه الدعاوى، وفقًا للمادة (10) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.الإجراءات السابقة على رفع الدعوى:
يجب على الموظف أو ورثته التقدم أولاً إلى لجنة فض المنازعات بالجهة الإدارية والحصول على توصيتها (بالقبول أو الرفض) قبل إقامة الدعوى.المستندات المطلوبة:قرار إنهاء الخدمة (معاش - استيداع - فصل - وفاة)
توكيل خاص للمحامي
إعلام وراثة + توكيلات من الورثة (في حالة الوفاة)
بيان معتمد برصيد الإجازات المتبقي من الجهة الإدارية (يُحصل عليه غالبًا من خلال تصريح هيئة المفوضين أثناء تحضير الدعوى)

 خاتمة

بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، أصبحت المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية حقًا لا يقبل الجدل. ويُشترط لنجاح الدعوى إثبات أن الموظف كان راغبًا في استنزاف إجازته وأن جهة العمل حالت دون ذلك.ويتوقف نجاح مثل هذه الدعاوى بشكل كبير على إعدادها بطريقة احترافية وتقديم مذكرات قانونية مدعومة بالأدلة والأحكام. شركة النخبة لأعمال المحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم متخصصة في هذا النوع من القضايا الإدارية، ويمكنكم التواصل معنا للحصول على استشارة متخصصة وتقييم مجاني لموقفكم القانوني.