تقادم دعوى صرف الشيك بين مدة السنة وحق الإثراء بلا سبب
يُعد التقادم الصرفي للشيك من أكثر الإشكاليات العملية التي تثير النزاع أمام المحاكم ، خاصة مع تعدد الآراء بشأن بدء سريان المدة ، وما يترتب على انقضائها من سقوط حق الحامل في الرجوع على الساحب أو المظهرين فالشيك في جوهره أداة وفاء وليس أداة ائتمان , ولذلك حرص المشرع على تقصير مدة التقادم حثًا للدائنين على المبادرة بالمطالبة بحقوقهم ، واستقرارا للمعاملات التجارية .
غير أن الواقع العملي يزخر بحالات تقدم فيها الشيكات بعد فوات المدة القانونية ، أو يتعذر على الحامل تقديمها للوفاء في المواعيد المحددة ، مما يطرح التساؤل الجوهري , هل يسقط حق الحامل نهائياً بانقضاء سنة ؟ أم تظل له سبل قانونية أخرى لاسترداد قيمة الشيك ؟
من خلال هذا المقال نعرض السبل القانونية الاخرى وهى دعوى الاثراء بلا سبب والضوابط القانونية المستقرة في نصوص قانون التجارة وأحكام النقض ، مع التطبيقات العملية التي نتعامل معها يوميًا
أولاً : النصوص القانونية
(قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2004)
يحكم دعوى صرف الشيك قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2004، وتحديدًا المواد 504، 531، 532 .
ثانياً : أحكام قضائية
قضت محكمة النقض فى الطعن رقم 13880 لسنة 83 قضائية ، جلسة 23 فبراير 2021
بأن دعوى الإثراء بغير وجه حق المنصوص عليها في المادة 532 لا تستلزم صدور حكم ابتدائي أو نهائي بسقوط حق الحامل في الرجوع بدعوى الصرف فالحق في رفع هذه الدعوى ينشأ تلقائيًا بمجرد ثبوت أمرين : (أ) انقضاء مواعيد التقادم الحولي على دعوى الصرف ، (ب) ثبوت عدم وجود رصيد أو عدم كفايته قبل اكتمال مدة التقادم .
كما أكدت المحكمة أن هذه الدعوى مستقلة تمامًا عن دعوى الإثراء بلا سبب المدنية الواردة بالمادة 179 من القانون المدني ، ولا تتقيد بأركانها
ثالثاً: التطبيقات العملية والقضايا المتداولة
من واقع الممارسة العملية اليومية ، نواجه اشكالية عملية شائعة هى الخلط بين ميعاد التقديم (6 أشهر بموجب المادة 504) وميعاد التقادم (سنة بموجب المادة 531) والفرق بينهم كبير فإذا فات ميعاد الـ 6 أشهر يسقط حق الحامل في الرجوع على المظهرين فقط ، أما إذا فاتت السنة من تاريخ التقديم ، سقط حقه في الرجوع على الساحب نفسه
خاتمة
لذا نقول للحامل للشيك الذي فاته ميعاد السنة لا تيأس يمكن رفع دعوى الإثراء بلا سبب مباشرة ، دون حاجة إلى حكم سابق بسقوط الحق فالمحكمة ستتحقق فقط من شرطين (انقضاء السنة ، وعدم كفاية الرصيد وقت استحقاق الشيك) , وتتولى شركة النخبة لأعمال المحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم هذا النوع من القضايا بكفاءة عالية ، ويمكنكم التواصل معنا للحصول على استشارة متخصصة .
بقلم المستشار / عماد محمد عبدالعزيز المحامى بالاستئناف